تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحكم أن يفتي باجتهاده الثاني في المسألة الثانية.

ومنها: إذا اجتهد في القبلة فصلى، ثم في صلاة أخرى أداه اجتهاده إلى جهة ثانية. فلا يقضي الصلاة الأولى، ولكن يصلي الصلاة الثانية لما أداه اجتهاده الثاني.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا حكم الحاكم أو أفتى المفتي فإن حكمه وفتواه تنقض بأحد أربعة أسباب:

إذا خالف النص الصريح، أو خالف الإجماع المقطوع به، أو خالف القواعد أو خالف القياس الجلي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٠٩