تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المالكية فيه ثلاثة أقوال.

ومنها: إذا كان عند شخص سيف محلى بذهب أو فضة، وأراد بيعه نسيئة، فالمشهور عند المالكية منعه. واشترط بيعه نقدا.

ومنها: الأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ١٠٠