تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والتسعون [النية في المحتملات]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

النية تعمل في المحتملات لا في الموضوعات (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المحتملات: هي الألفاظ التي تحتمل دلالتها معان كأسماء الأجناس.

والموضوعات: هي الألفاظ التي لا يدخل دلالتها احتمال غيرها كأسماء الأعداد فهي نص فيما تدل عليه.

فالنية - كما سبق - إنما تعمل ويظهر عملها في لفظ محتمل، لا لفظ منصوص الدلالة على شيء واحد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة، ثم قال: نويت اثنتين أو واحدة، لا يصدق ديانة ولا قضاء؛ لأن لفظ الثلاث لا يحتمل غير دلالته اللغوية.

ومنها: إذا قال لامرأته: أنت طالق. ثم قال: أردت من وثاق - ولا قرينة - لم يقبل في القضاء؛ لأنه لفظ الطلاق صريح في إرادة حل عقدة الزوجية.

(1) الفروق ج 3 ص 60 الفرق 128، ترتيب اللآلي لوحة 108 ب.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٩١