تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والتسعون [نية التخصيص]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء خلافا للخصاف (1) (2) وغيره من الأئمة.

وفي لفظ: نية التخصيص في العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى، غير صحيحة في القضاء (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان هذه القاعدة ضمن شرحنا لقاعدة (الأعمال بالنيات).

ومفادها: أن تخصيص العام بالنية - بعد أن يكون العموم ملفوظا به - صحيح ديانة - أي بين العبد وربه سبحانه وتعالى - ولا يصح - أي لا يصدق في القضاء - أي عند القاضي؛ لأن القاضي إنما يحكم بحسب ظواهر النصوص والألفاظ المنطوق بها لا بمجرد النيات.

(1) أشباه ابن نجيم ص 52 وعنه قواعد الفقه 135، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 125 فما بعدها.

(2) الخصاف هو أحمد بن عمر بن مهير الحنفي كان فرضيا حاسبا عارفا بمذهب أبي حنيفة وكان ورعا زاهدا يأكل من كسب يده. توفي سنة 261 ه وقد سبق له ترجمة. الفوائد البهية ص 29 مختصرا.

(3) المبسوط ج 6 ص 115، 116، 132.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٨٧