القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والسبعون [النهي والفساد]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
النهي عن الشيء هل يقتضي فساده (1)؟.
وفي لفظ جازم: النهي يقتضي الفساد (2).
وفي لفظ مقابل: النهي عن الأفعال الشرعية يقرر المشروعية (3).
وفي لفظ: النهي لا يمنع صحة الشروع (4).
وفي لفظ: النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسدا (5). أصولية فقهية
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تبين موضع اختلاف بين الحنفية وغيرهم في دلالة النهي.
(1) مختصر قواعد العلائي والأسنوي ص 271.
(2) قواعد الفقه للروكي ص 281 عن الأشراف.
(3) ترتيب اللآلي لوحة 107 أ، شرح الخاتمة ص 85. وينظر المنثور ج 3 ص 313.
(4) المبسوط ج 3 ص 97.
(5) المبسوط ج 2 ص 88.