تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والسبعون [النهي والفساد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

النهي عن الشيء هل يقتضي فساده (1)؟.

وفي لفظ جازم: النهي يقتضي الفساد (2).

وفي لفظ مقابل: النهي عن الأفعال الشرعية يقرر المشروعية (3).

وفي لفظ: النهي لا يمنع صحة الشروع (4).

وفي لفظ: النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسدا (5). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تبين موضع اختلاف بين الحنفية وغيرهم في دلالة النهي.

(1) مختصر قواعد العلائي والأسنوي ص 271.

(2) قواعد الفقه للروكي ص 281 عن الأشراف.

(3) ترتيب اللآلي لوحة 107 أ، شرح الخاتمة ص 85. وينظر المنثور ج 3 ص 313.

(4) المبسوط ج 3 ص 97.

(5) المبسوط ج 2 ص 88.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٦٣