تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: النهي عن زيارة القبور ثم الإذن فيها (1).

ومنها: إذا قال العامل عنده: احفر هنا. ثم قال: لا تحفر. فلو حفر بعد النهي يعاقب.

ومنها: إذا قال الرجل لامرأته: لا تخرجي من البيت، أو لا تذهبي لأهلك، ثم أذن لها في الخروج والذهاب.

(1) الحديث عن بريدة رواه الترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها رواه أحمد ومسلم والنسائي ينظر المنتقى الحديثان 1958، 1961.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٦٠