تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخمسون [نقص قيمة النقد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

نقص قيمة النقد هل هو عيب أو لا؟ (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وقع عقد الصرف أو البيع ثم وجد في أحد البدلين عيب يوجب الرد، وفي نفس الوقت نقص قيمة النقد، فهل يجوز الرد مع وجود العيب في النقد أو لا يجوز؛ لأن نقص قيمة النقد يعتبر عيبا يمنع الرد؟ خلاف.

وقد رجح ابن قدامة عدم عيب النقد إذا نقصت قيمته، فلذلك فالنقص لا يمنع الرد بالعيب القديم. مع أن ظاهر كلام أحمد والخرقي (2) رحمهما الله تعالى أنه لا يملك الرد لأن المبيع تعيب في يده لنقص قيمته.

(1) المغني ج 4 ص 49 - 360.

(2) الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله والخرقي هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله كان عالما بارعا في مذهب أحمد، وكان ذا دين وورع - وكان من سادات الفقهاء والعباد، والخرقي نسبة إلى بيع الخرق وهو صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة باسم المغني وتوفي الخرقي بدمشق سنة 334 ه. المنهج الأحمد ج 2 ص 266 فما بعدها مختصرا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٣٣