تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثلاثون [نصب المقدرات]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

نصب المقادير بالرأي لا يكون (1).

وفي لفظ: نصب المقدرات الشرعية لا يكون بالرأي (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقدرات الشرعية أو المقادير الشرعية: هي تلك المقادير التي حدد الشرع عددها وكميتها أو وزنها. ونصب أو وضع مثل تلك التقديرات هو من خصائص الشرع، فلا يثبت قدر إلا بنص، وما لم يرد نص فلا يجوز تقدير أمر أو تحديد عدد أو كمية بالرأي والاجتهاد.

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الميم تحت الرقم 512، 514.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تقدير سبعة أيام بعد الولادة يجوز فيها للزوج نفي الولد. غير

(1) المبسوط ج 11 ص 18، ج 23 ص 177.

(2) نفس المصدر ج 7 ص 52.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٠١