القاعدة السادسة عشرة [النساء]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
النساء يقصد فيهن الستر (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النساء: اسم جمع لا واحد له من لفظه، إذا أن واحده لفظ امرأة، والمراد بالنساء: الإناث من بني آدم.
والستر: معناه: التغطية والحجب، فالمرأة عورة، والعورة يجب سترها وتغطيتها، وحجبها عن أعين الرجال الأجانب.
ولما كان النساء عورات يجب حجبهن وسترهن عن عيون الرجال الأجانب عنهن في الصلاة وخارجها، ولما كان النساء يقصد فيهن الستر فلا يجوز تكشف المرأة أمام الرجل غير المحرم منها، كما لا يجوز للرجل أن ينظر امرأة غير محرم له.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المرأة المحرمة بحج أو عمرة يجب عليها كشف وجهها، ويحرم عليها ستره وتغطيته ولو بالبرقع والنقاب، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لكن إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب سدلت شيئا على وجهها، فإذا لم يكن رجال وجب عليها كشفه.
(1) المغني ج 3 ص 326، 327، 328، 330، 386، 394.