القاعدة الرابعة عشرة [النداء]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
النداء للإعلام (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النداء: مصدر نادى ينادي. ويكون النداء بحرف من حروف النداء كالياء. فالنداء في اللغة والفقه للإعلام بالمنادى لا لبيان صفة المنادى، إلا في الطلاق والعتق والحدود والتعازير فيثبت به الحكم.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا نادى خادمته فقال: يا سارقة، أو يا مجنونة، لا يثبت بقوله هذا حكم؛ لأنه أراد إعلامها بأنه يناديها لا ليثبت عليها السرقة أو الجنون.
ومنها: إذا قال لزوجته: يا كافرة. لا يفرق بينهما، لأنه لم يرد التحقيق وإنما أراد الإعلام بالنداء.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال لزوجته: يا طالق. طلقت، لأن النداء هذا للتحقيق لا لمجرد الإعلام وإن ادعاه.
ومنها: إذا قال لعبده: يا حر. عتق عليه.
(1) أشباه ابن نجيم ص 179، وعنه قواعد الفقه ص 132.