تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة عشرة [النداء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

النداء للإعلام (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النداء: مصدر نادى ينادي. ويكون النداء بحرف من حروف النداء كالياء. فالنداء في اللغة والفقه للإعلام بالمنادى لا لبيان صفة المنادى، إلا في الطلاق والعتق والحدود والتعازير فيثبت به الحكم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نادى خادمته فقال: يا سارقة، أو يا مجنونة، لا يثبت بقوله هذا حكم؛ لأنه أراد إعلامها بأنه يناديها لا ليثبت عليها السرقة أو الجنون.

ومنها: إذا قال لزوجته: يا كافرة. لا يفرق بينهما، لأنه لم يرد التحقيق وإنما أراد الإعلام بالنداء.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال لزوجته: يا طالق. طلقت، لأن النداء هذا للتحقيق لا لمجرد الإعلام وإن ادعاه.

ومنها: إذا قال لعبده: يا حر. عتق عليه.

(1) أشباه ابن نجيم ص 179، وعنه قواعد الفقه ص 132.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١١٧٩