تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد: الثالثة والرابعة والخامسة [النادر]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

النادر إذا دام يعطى حكم الغالب (1).

وفي لفظ: النادر إذا لم يدم يقتضي القضاء (1).

وفي لفظ: النادر هل يلحق بالغالب (2)؟

وفي لفظ: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه (3)؟

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

النادر من الأمور: هو الشيء الذي قلما يقع، أو يقل وقوعه جدا. فالنادر هذا لا حكم له في نفسه وإنما يكون الحكم للغالب الظاهر دون النادر. لكن إذا استمر هذا النادر ودام يعطى حكم الغالب، لأنه لم يعد نادرا وقد استمر. ومن أحكام النادر أنه إذا لم يدم ولم يستمر يوجب قضاء العبادة التي فاتت أثناء وجوده.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا خلقت أنثى بلا غشاء بكارة. فهي في حكم الأبكار قطعا.

(1) المنثور ج ص 244.

(2) نفس المصدر ص 243.

(3) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 198، المجموع المذهب لوحة 155 أ، المنثور ج 3 ص 246، قواعد الحصني ج 3 ص 91، أشباه السيوطي ص 183.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١١٦٥