تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة عشرة بعد السبعمئة [الميسور والمعسور]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الميسور لا يسقط بالمعسور (1).

وفي لفظ سبق: من قدر على بعض الشيء لزمه (2).

وفي لفظ سبق أيضا: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتح الباري ج 13 ص 251 حديث رقم 7288.

كما أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر، النووي على مسلم ج 2 ص 975. ونص الحديث عندهما:

(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 457، المجموع المذهب لوحة. . . . .

(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 155، قواعد ابن رجب القاعدة 8، المنثور ج 3 ص 198، قواعد الحصني ج 2 ص 48، أشباه السيوطي ص 159، القواعد والضوابط ص 118، 132.

(3) المغني ج 1 ص 126، 298.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١١٥٥