القاعدة الثالثة عشرة بعد السبعمئة [الدين الموعود]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الموعود من الدين كالمستحق (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا اتفق شخصان على أن يعطي أحدهما الآخر شيئا مقابل شيء، فإن على الواعد الوفاء بذلك الدين, لأن الدين إذا كان متعلقا بوعد بناء على مقابل فهو يكون كالمستحق الأداء حالا، فعلى من التزمه أداؤه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ارتهن شخص عند آخر شيئا له قيمة مقابل أن يقرضه مالا محدد المقدار، ثم هلك الرهن قبل قبض المال. فإن على المرتهن أداء المال الذي اتفقا عليه؛ لأنه أصبح مستحقا عليه.
ومنها: إذا رهنه سيفا بدراهم، وقبل قبض الدراهم هلك السيف عند المرتهن فيجب على المرتهن أن يعطيه ثلاثة دراهم؛ لأن أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة.
(1) المبسوط ج 21 ص 124.