تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والثمانون بعد الستمئة [قضاء الفائت]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه، وسقط بفعله (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 252.

ومفادها: أن من وجب عليه شيء من العبادات المؤقتة بوقت بدء ووقت انتهاء، ففات وقتها بسبب كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك فإنه يجب عليه قضاؤها - أي الإتيان بها خارج وقتها المقدر لها شرعا -؛ لأن تلك العبادة تعلقت بذمته، فلا تبرأ ذمته إلا بالفعل، فإذا قضى ما فاته برئت ذمته وسقطت المطالبة بالعبادة بفعله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من شغل بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فلم يصل الصلاة في وقتها، فيجب عليه أداؤها في الوقت الذي يفرغ فيه سواء في ذلك وقتها المحدد أو خارجه.

(1) الاعتناء ص 188.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١١٠٥