تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والسبعون بعد الستمئة [الملك والضرورات]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالضرورة هنا: اللزوم، أي أن من ملك شيئا ملك ما هو من لوازمه وتوابعه ومتمماته، وليس المراد بالضرورة هنا الاضطرار.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى دارا - في سكة غير نافذة - فقد ملك الطريق الموصل إليها، بدون تنصيص عليها، ما لم يكن في ملك خاص فلا بد من التنصيص.

ومنها: إذا اشترى قفلا دخل في البيع مفتاحه ضرورة.

ومنها: إذا اشترى سيارة ملك مفاتيحها ضرورة ولزوما.

(1) ترتيب اللآلي لوحة 104 ب، شرح الخاتمة ص 81، المجلة المادة 49، شرح القواعد للزرقا ص 203، المدخل الفقرة 635، الوجيز ص 334، القواعد والضوابط ص 150 عن الهداية بشرح فتح القدير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٩٦