رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:
زوجة أبيه التي تلزمه نفقتها - في حال إعسار الأب - ومستولدة الأب - فلا يلزم الإبن فطرتها على الأصح.
ومنها: زوجة الابن الفقير لا تجب فطرتها على الأب وإن أوجبنا نفقتها.
ومنها: خادم الزوجة - إذا كانت ممن يخدم - لا تجب فطرتها على الزوج وإن كانت نفقتها واجبة.
ومنها: الأمة المزوجة تجب فطرتها على سيدها، ونفقتها على زوجها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٨٩