تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والسبعون بعد الستمئة [العفو والأخذ]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من لا يملك العفو، لا يملك الأخذ (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العفو: هو إسقاط الحق بعد تقرره، والعافي: هو التارك والمسقط عقوبة من استحق المؤاخذة (2).

فمن لا يملك إسقاط الحق عمن هو عليه، لا يملك أخذ الحق، إنما يملك الأخذ من يملك الإسقاط والترك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من لا يملك حق القصاص، لا يملك أن يعفو عنه.

ومنها: لا يملك إسقاط الدين عن المدين إلا الدائن، التارك لأخذ الدين.

ومنها: حق الشفعة لا يملك إسقاطه إلا من يملك حق المطالبة به.

ومنها: عند ابن أبي ليلى في آخرين: إن الصبي لا تثبت له الشفعة - وليس للولي الأخذ؛ لأن الولي لا يملك العفو والإسقاط فلا

(1) المغني ج 5 ص 339.

(2) الكليات ص 632 بتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٨٦