تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السبعون بعد الستمئة [التنجيز والتعليق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق (1).

ومن يملك التنجيز يملك التعليق (1).

وفي لفظ: من ملك التنجيز ملك التعليق (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التنجيز والتعليق لفظان متقابلان.

فالتنجيز: معناه التصرف الحالي الذي لا يقبل التأخير ولا الشرط.

والتعليق - كما سبق بيانه أكثر من مرة - هو ربط صحة التصرف وتمامه بأجل أو شرط.

فمن لا يملك ولا يستطيع تنجيز التصرف فهو بالأحرى لا يملك تعليقه بالشرط أو غيره، ولكن من يملك أن ينجز تصرفه يملك أن يعلقه.

والتنجيز والتعليق تصرف في العقد فمن ملك أحدهما وهو التنجيز

(1) المنثور ج 3 ص 211.

(2) أشباه ابن نجيم ص 368، وترتيب اللآلي لوحة 103 ب، أشباه ابن نجيم ص 368 وعنه قواعد الفقه ص 130.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٨٤