تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: العتق ولو كان على مال لا يشترط رضا المعتق ولا علمه، نحو إذا قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. جاز إعتاقه.

ومنها: فسخ نكاح المعتقة تحت العبد، حيث لها فسخ النكاح ولو لم يعلم الزوج ولم يرض.

ومنها: فسخ المعيب والمدلس.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٧٧