ومنها: العتق ولو كان على مال لا يشترط رضا المعتق ولا علمه، نحو إذا قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. جاز إعتاقه.
ومنها: فسخ نكاح المعتقة تحت العبد، حيث لها فسخ النكاح ولو لم يعلم الزوج ولم يرض.
ومنها: فسخ المعيب والمدلس.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٧٧