ومنها: إذا كان الصبي الصغير في يد رجل، فأقامت امرأة شاهدين أنه ابنها، قضي بالنسب منها لإثباتها الدعوى بالحجة. وإن كان ذو اليد يدعيه لم يقض له به, لأن مجرد الدعوى لا يعارض البينة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٧٥
ومنها: إذا كان الصبي الصغير في يد رجل، فأقامت امرأة شاهدين أنه ابنها، قضي بالنسب منها لإثباتها الدعوى بالحجة. وإن كان ذو اليد يدعيه لم يقض له به, لأن مجرد الدعوى لا يعارض البينة.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.