تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والخمسون بعد الستمئة [الأصل والصفة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريبا مثل هذه القاعدة وذكر هناك معناها ومدلولها تحت الرقم 650.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إضافة لما سبق.

إذا اختلف الزوجان في عدد الطلاق، كان القول قول الزوج؛ لأن له القول في أصل الطلاق فكذلك كان القول قوله في عدده.

ومنها: إذا فوض الزوج إلى زوجته طلاقها بكناية، واختلفا في النية، صدق الناوي نفيا وإثباتا؛ لأنه أعرف بضميره.

ومنها: إذا قال الموكل للوكيل: اشتر لي سيارة بعشرة آلاف. فاشتراها، ثم ادعى الموكل أنه اشتراها بأقل من العشرة، فالقول قول الوكيل؛ لأن القول قوله في أصل الشراء.

(1) المغني ج 5 ص 104، المنثور ج 3 ص 219.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٦٥