تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا كان القماش للخياط فالقول قوله مع اليمين.

ومنها: إذا قال: بعتك هذه النخلة بعد التأبير - أي التلقيح - فالثمرة لي.

وقال: المشتري بل بعتني قبل التأبير. فالقول قول البائع. لأنه مالك الأصل.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

غاب الزوج سنة، ثم ادعى أنه طلق بائنا في صدر مدة الغيبة - أي في أول سنة غيابه - فكذبته الزوجة وطالبت بالنفقة. قالوا: القول قولها في حقها. والقول قوله في أصل الطلاق.

ومنها: الأصح أن القول قول مدعي صحة البيع دون فساده، مع أنهما لو اختلفا في أصل البيع فالقول قول البائع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٥٣