تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امتناع نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث لحق الورثة، وليس لورثة الحربي حق مرعي في دار الإسلام.

ومنها: إذا أعتق المستأمن عبدا له عند الموت أو دبره - وهو في دار الإسلام - فذلك صحيح منه، من غير اعتبار الثلث كذلك.

ومنها: إذا أوصى ذمي لحربي في دار الحرب لم تجز الوصية؛ لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، ولذلك لا يجري التوارث بينهما.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٤٧