امتناع نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث لحق الورثة، وليس لورثة الحربي حق مرعي في دار الإسلام.
ومنها: إذا أعتق المستأمن عبدا له عند الموت أو دبره - وهو في دار الإسلام - فذلك صحيح منه، من غير اعتبار الثلث كذلك.
ومنها: إذا أوصى ذمي لحربي في دار الحرب لم تجز الوصية؛ لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، ولذلك لا يجري التوارث بينهما.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٤٧