بضعها ما دامت مزوجة.
ومنها: المرهون يملكه الراهن، وفي ملك منفعته أثناء الرهن خلاف.
ومنها: المبيع إذا كان ثمنه حالا. فإن للبائع أن يمنع المشتري من الانتفاع به حتى يسلم الثمن.
أما إذا كان الثمن مؤجلا فلا يحق له منعه من الانتفاع به.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٤٤