تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا لم يقسم بين نسائه، ووعظ فلم يرجع، فإنه يضرب؛ لأن حق من لم يقسم لها يفوت بالتأخير؛ لأن القسم لا يقضى.

ومنها: إذا امتنع من كفارة الظهار - مع قدرته - فيضرب؛ لأن حق زوجته في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٣٥