تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: يجوز توكيل الكافر في شراء العبد المسلم، والمصحف للمسلم، ولا يجوز له أن يشتريه لنفسه.

ومنها: السفيه المأذون له في النكاح لا يصح له التوكيل فيه.

ومنها: المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل.

ومنها: المرأة توكل في الطلاق في الأصح، ولا تباشره بنفسها.

ومنها: توكيل الكافر في طلاق المسلمة يصح في الأصح.

ومنها: توكيل معسر موسرا في نكاح أمة يجوز مع أنه لا يجوز للموسر مباشرته لنفسه.

ومنها: الوصية لا يصح التوكيل فيها في الأصح.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٢٤