تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا ضرب الولي الصبي، أو الرجل امرأته ضربا مبرحا وماتا، فهنا تضمن الدية كاملة.

أما لو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدية.

وأقول: لكن القدر المباح غير محدد فكم يسقط من الدية مقابله؟ والموت إنما كان بسبب غير المباح.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠١٠