تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما يمكن أن يقاس على ذلك: من باع عنبا أو تمرا أو عصيرا على من يجعله خمرا. فعند أبي حنيفة رحمه الله إن ذلك جائز، وكره ذلك آخرون، ولا إثم على البائع.

ومنها: إذا دل إنسانا على آخر ليقتله فقتله. فلا ضمان ولا قصاص على الدال، ولكن عليه وزر الدلالة على الشر وهو آثم.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٠٢