تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رهنا أو سداد الدين؛ لأن ما يهم المرتهن توثيق دينه سواء برهن العبد أو قيمته.

ومنها: إذا كان الرهن أمة فلا يجوز للراهن وطؤها واستيلادها.

ومنها: إذا كان الخيار للبائع فلا يجوز إسقاطه بتصرف المشتري في المبيع.

ومنها: إذا أراد أحد المتبايعين مفارقة الآخر في المجلس خشية أن يفسخ الآخر. فيه روايتان: الجواز وعدمه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٨٧