تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والتسعون بعد الخمسمئة [التصرف في الملك وغيره]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك من دون ما لا يملك (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

للإنسان أن يتصرف فيما يملكه كيف يشاء - إلا أن يضر ذلك بغيره كما سيأتي - ولكنه إذا تصرف فيما لا يملكه - أي في ملك غيره - فإن تصرفه غير نافذ ولا معتبر؛ لأنه متعد.

فبناء على ذلك إذا تصرف شخص في شيئين، أو في شيء له فيه شريك، فهو تصرف فيما يملك وفيما لا يملك، فإن تصرفه نافذ فيما يملك، وباطل فيما لا يملك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع شاتين إحداهما ملكه والأخرى ليست ملكه، فإن تصرفه نافذ في الشاة التي يملكها، وبطل في الشاة الأخرى لعدم ملكيته لها.

ومنها: إذا قال لامرأته وامرأة جاره: أنتما طالقتان. طلقت زوجته دون زوجة جاره.

ومنها: إذا قال لعبده وعبد غيره: أنتما حران. يعتق عبده

(1) الفروق ج 1 ص 75.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٦٢