تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون بعد الخمسمئة [الإنشاء والإقرار]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

من أقر بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حق الغير لانتفاء التهمة (1).

وفي لفظ: من أقر بما يملك إنشاءه لا يكون متهما في إقراره (2).

وفي لفظ: من أقر بما يملك إنشاءه يكون مصدقا في ذلك (3).

وفي لفظ: من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار (4).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيلات ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 398، 533، 535.

ومفادها: أن المقر بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون مقبولا منه ذلك الإقرار، وإذا كان إقراره هذا متعلقا بحق غيره فإن

(1) المبسوط ج 19 ص 5.

(2) نفس المصدر ج 25 ص 116.

(3) نفس المصدر ج 27 ص 22.

(4) قواعد الحصني ج 4 ص 169.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٤١