تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا مضى على المفقود زمن تجوز فيه قسمة ماله، فقسم ثم قدم. ففي ضمان ما أتلفته الورثة روايتان عند الحنابلة.

وإذا تزوجت زوجته ثم قدم خير بينها وبين المهر. وفي رواية عند أحمد رحمه الله: أنه إذا قدم بعد ما تزوجت امرأته وماتت فلا خيار له ولا يرثها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩١٣