لزوال الضرر. بل إذا رضي صاحبه ببيعه لمالك الأصل فله ذلك، وإلا فلا يجبر على المشهور عند الحنابلة.
وللتملك القهري أو الجبري شروط:
الأول: أن يكون ملك الغير متميزا عن ملك الأصل ولكنه تابع له.
الثاني: أن لا يمكن فصل هذا التابع بغير ضرر يعود على مالك الأصل.
الثالث: أن يكون في بقاء هذا الموصول التابع ضرر على المالك الأصلي.
الشرط الرابع: أن لا يكون مالك هذا التابع قد فصله.
فإذا وجدت هذه الشروط جميعها فإن لمالك الأصل أن يتملك هذا المتصل التابع جبرا وقهرا على مالكه على أن يدفع له قيمته. ويجبر مالك التابع على القبول وتسلم القيمة.
وأما إذا رفض، فإنه مضار لا يلتفت إلى رفضه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غرس المستأجر أو بني في الأرض المستأجرة، - وقد انقضت المدة - فإذا لم يقلعه المالك المستأجر فلمالك الأرض المؤجر تملكه بالقيمة؛ لأنه لا يمكن قلعه بدون ضمان نقصه وفيه ضرر عليه.
ومنها: إذا اشترى حيوانا يؤكل واستثنى رأسه أو أطرافه فإنه يصح، فإذا امتنع المشتري عن الذبح لم يجب وكان للبائع قيمة المستثنى.