تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: نذر التصدق بدرهم لم يجز بدينار, مع أن الدينار أفضل.

ومنها: وجب عليه شاة في جزاء الصيد فأخرج بدنة أو بقرة، لم يجزه؛ لأن القصد فيه المماثلة في الصورة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٠٣