تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثلاثون بعد الخمسمئة [الملتزم]

أولا: لفظ ورود القاعدة

الملتزم لأجل الشيء كالملتزم بحقيقته (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أجل الشيء: أي صفة فيه.

وحقيقة الشيء: عينه ونفسه.

فمن التزم وأوجب على نفسه شيئا لأجل صفة في الشيء كان كأنه التزمه لحقيقة الشيء وعينه ونفسه. وكذلك ما أوجبه الشارع لأجل صفة الشيء فهو كموجب وملتزم بحقيقته ونفسه.

ثالثا: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها:

البكر إذنها صماتها وسكوتها. وكان الشرع قد جعل صمت البكر وسكوتها إذنا لأجل صفة في البكر وهو حياؤها، فإنها تستحي من إظهار الرغبة في الرجال. فكان التزام صمتها وسكوتها وجعله إذنا منها في تزويجها لأجل حيائها، فكأن ذلك ملتزم لحقيقتها ونفسها.

(1) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 1 ص 1044.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٥٣