القاعدة الثامنة عشرة بعد الخمسمئة [إقرار المقر حجة في حقه]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
المقر يؤاخذ بحكم إقراره (1).
وفي لفظ: المقر يعامل في حق نفسه كأن ما أقر به حق (2). ولكن لا يصدق في حق الغير (3).
وفي لفظ سبق مثله: إقرار المقر حجة في حقه (3).
وفي لفظ: المقر يعامل في حقه وكأن ما أقر به حق إذا لم يكن في المحل حق لأحد سواه (4).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبقت هذه القواعد وأمثال لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 524، 528، 529، 532، 537، 541، 543، 544. فلتنظر هناك.
(1) المبسوط ج 21 ص 121.
(2) نفس المصدر ص 95 ج 22، وج 12 ص 90.
(3) نفس المصدر ج 21 ص 140.
(4) المبسوط ج 7 ص 151.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٣١