تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة عشرة بعد الخمسمئة [إقرار المقر حجة في حقه]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المقر يؤاخذ بحكم إقراره (1).

وفي لفظ: المقر يعامل في حق نفسه كأن ما أقر به حق (2). ولكن لا يصدق في حق الغير (3).

وفي لفظ سبق مثله: إقرار المقر حجة في حقه (3).

وفي لفظ: المقر يعامل في حقه وكأن ما أقر به حق إذا لم يكن في المحل حق لأحد سواه (4).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبقت هذه القواعد وأمثال لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 524، 528، 529، 532، 537، 541، 543، 544. فلتنظر هناك.

(1) المبسوط ج 21 ص 121.

(2) نفس المصدر ص 95 ج 22، وج 12 ص 90.

(3) نفس المصدر ج 21 ص 140.

(4) المبسوط ج 7 ص 151.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٣١