تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة بعد الخمسمئة إلى السادسة بعد الخمسمئة [القبض الفاسد - والمقبوض الهالك]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه (1)

والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد (2).

وفي لفظ: المقبوض بحكم عقد فاسد يجب رد عينه في حال قيامه، ورد قيمته بعد هلاكه (3).

وفي لفظ: المقبوض على سوم الشراء مضمون بقيمته (4).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الفاء رقم 3 وقواعد حرف الحاء رقم 80، وحرف الكاف رقم 115. فكل عقد فاسد يجب إزالة فساده قبل التفرق. وإلا لا يحل للمشتري الانتفاع بما اشترى ولا للبائع

(1) المغني ج 4 ص 54.

(2) المبسوط ج 14 ص 33.

(3) المبسوط ج 13 ص 31.

(4) ترتيب اللآلي لوحة 100 أ.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨١١