القاعدة الثالثة بعد الخمسمئة إلى السادسة بعد الخمسمئة [القبض الفاسد - والمقبوض الهالك]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه (1)
والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد (2).
وفي لفظ: المقبوض بحكم عقد فاسد يجب رد عينه في حال قيامه، ورد قيمته بعد هلاكه (3).
وفي لفظ: المقبوض على سوم الشراء مضمون بقيمته (4).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الفاء رقم 3 وقواعد حرف الحاء رقم 80، وحرف الكاف رقم 115. فكل عقد فاسد يجب إزالة فساده قبل التفرق. وإلا لا يحل للمشتري الانتفاع بما اشترى ولا للبائع
(1) المغني ج 4 ص 54.
(2) المبسوط ج 14 ص 33.
(3) المبسوط ج 13 ص 31.
(4) ترتيب اللآلي لوحة 100 أ.