تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والتسعون بعد الأربعمئة [إباحة المحرم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بباب الضرورات والحاجة - وهي بمعنى القاعدة القائلة: (لا حرام مع ضرورة) وقد سبقت.

فإذا وجدت مفسدة مسببة لتحريم فعل في شيء أو أمر ما - لأن المحرم إنما حرم لأجل ما فيه من مفسدة - ولكن عارض ذلك حاجة راجحة أو ضرورة ماسة أبيح المحرم؛ لأن (الضرورات تبيح المحظورات. والحاجة تنزل منزلة الضرورة).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جواز إبقاء الثمرة على الشجر إلى كمال الصلاح؛ لأن الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع إلى كمال صلاحه. وإذا أصابته جائحة قبل اكتمال صلاحه هلك من ضمان البائع. ودليل ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه

(1) القواعد النورانية ص 133.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٩١