تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا قال: من سبق فله جائزة. فلا تستحق الجائزة إلا عند وجود الجزاء وهو السبق.

ومنها: الصلاة لا تصح إلا بشروط فما لم يوجد شرط منها - مع القدرة - فالصلاة عدم، كشرط الطهارة.

ومنها: إذا قال لزوجته: إن أطعتني أعطيتك هدية. فلا تستحق الهدية بدون طاعته.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق عند آخر الشهر. فلا يقع الطلاق إلا عند ورود آخر الشهر، ولا تطلق قبله، فالطلاق قبل آخر الشهر معدوم.

ومنها: إذا قال: سأسافر بعد أسبوع، فقبل مضي الأسبوع فالسفر غير موجود.

ومنها: لو نذر صوم يوم بعينه، ثم أراد صوم يوم قبله عنه لم يجز.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:

إذا دبر عبده - والتدبير يفيد العتق بعد الموت - ثم أعتقه في حياته. نفذ عتقه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٥٩