تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والأربعون بعد الأربعمئة [الاشتباه - الضمان]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

مع اشتباه السبب لا يجب الضمان (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الضمان - أو الغرم - إنما يجب إذا كان سببه متحققا، ومتيقنا منه، لكن إذا وقع اشتباه في سبب الضمان، فلا يجب الضمان ولا الغرامة.

وهذه قريبة المعنى من قاعدة سبقت وهي (مع الاحتمال لا يجب الاستحقاق). وينظر من قواعد حرف الضاد القاعدة رقم 23.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حفر حفرة في غير ملكه بالإذن، وقام بعمل الاحتياطات اللازمة، ومع ذلك وقع في هذه الحفرة حيوان أو إنسان، ووقع الشك في استيفاء الحافر احتياطاته؛ لأنه صاحب سبب، فمع اشتباه السبب لا يجب عليه ضمان الواقع في الحفرة.

ومنها: إذا صدمت سيارة شخصا فأصيب بجروح ثم عولج وشفي، ثم مات بعد أن ظهر شفاؤه. فهل يجب على سائق السيارة الضمان؟ بحسب هذه القاعدة لا يجب؛ لأنه وقع الشك في سبب موته

(1) المبسوط ج 26 ص 90.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧١٩