تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا أقامت المرأة البينة على النكاح من رجل، والزوج جاحد للنكاح، يثبت نكاحها، ولا يفسد بجحوده؛ لأن النكاح الثابت لا يرتفع إلا بالطلاق، وجحوده ليس بطلاق. فإن الطلاق قطع للنكاح، والجحود نفي للنكاح أصلا، فلا يصير به قاطعا، فلهذا قضي بالنكاح بينهما؛ لأنه لا معارضة بين إثبات النكاح وجحوده.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧١٤