العرف، وشراء ما فيها هذه العيوب غير متعارف بين الناس؛ لأنه يفوت منفعتها.
ومنها: إذا وكل رجلا أن يهب هذا الثوب لفلان، على عوض يقبضه منه - ولم يسم مقدار العوض - ففعل ذلك غير أن العوض أقل من قيمة الثوب الموهوب. فهو جائز في قول أبي حنيفة بناء على أصله في اعتبار إطلاق اللفظ، ولا يجوز على قولهما إلا أن يكون العوض مثل الموهوب أو دونه بما يتغابن الناس في مثله، بناء على أصلهما في تقييد مطلق اللفظ باعتبار العادة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٠١