تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان). فإذا باع إنسان ما ليس عنده، فالعقد باطل.

ومنها: نهى الشرع عن الربا، فمن عقد عقد ربا، فالعقد باطل وفاسد.

ومنها: بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنس واحد مأكول اللحم، كبيع كبش بعشرين رطلا من اللحم مثلا. فهذا منهي عنه ويعتبر من الربا عند المالكية والشافعية والحنابلة.

ومنها: بيع الطعام قبل قبضه، وبيع الكالئ بالكالئ، وكل ذلك من البيوع الفاسدة.

ومنها: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٨٦