تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله؛ لأن القصاص لا يقبل التبعيض.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الإيلاء، فإنه لا يصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج خاصة.

ومنها: الوصية لا يصح أن تضاف إلى بعض المحل. لا يصح أن يقال: أوصيت لرأسك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٤٨