ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله؛ لأن القصاص لا يقبل التبعيض.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الإيلاء، فإنه لا يصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج خاصة.
ومنها: الوصية لا يصح أن تضاف إلى بعض المحل. لا يصح أن يقال: أوصيت لرأسك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٤٨