تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذمة، كخروجه عن أحكام السلطان، ونبذ العهد والقتل والقتال، فإن ذلك مناف للأمان والتأمين الذي أعطيه، وهما مقصود العقد، فإن عقد الذمة يبطل.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا أظهر النصارى الذميون معتقدهم في المسيح عليه السلام، فإنهم يؤدبون ولا ينقض عهدهم بذلك. وكذلك إذا قطع الذمي الطريق أو قتل أحدا - ولو مسلما عمدا - فعليه القصاص ولا ينقض عهده، وحكمهم في ذلك حكم المسلمين.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٢٩