تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمئة [المشتق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المشتق من الصريح صريح (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المشتق: هو ما أخذ من المصدر، تشبيها بما أخذ من الثوب وشق منه، فإنه مشتق. والمشتقات عند النحاة منها الأفعال، وأسماء الفاعلين والمفعولين والمبالغة وغيرها.

الصريح: هو ما دل على معناه الأصلي الذي وضع له مطابقة بحيث لا يحتمل غيره، أو هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. ويقابل الصريح: الكناية.

وهذه مسألة لغوية لها أثرها في الفقه، فإذا اشتق من مصدر صريح مشتق فهو صريح كأصله، والمراد هنا ما كان صريحا في الشرع وإن كان له في اللغة احتمالات.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لفظ "الطلاق" في عرف الشرع صريح في حل عقدة الزوجية،

(1) المجموع المذهب لوحة 61 فما بعدها، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 81، المنثور ج 2، ص 306، قواعد الحصني ج 1 ص 393، أشباه السيوطي ص 296.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٢٢