تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعتق وعلى السيد المعتق.

وأما عند الشافعي رحمه الله ومن معه فيكون الوقف للجهتين. عملا بعموم المشترك.

ومنها: إذا قال لعبده: إن رأيت عينا فأنت حر. فرأى العبد أحد أفراد العين. فهل يعتق، فيه تردد، والوجه بناء على مذهب الشافعي يعتق بما رآه، ولا يشترط رؤية الجميع. وعند إمام الحرمين لا يعتق لأن المشترك لا يحمل على جميع معانيه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦١٩