تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الجرح لا يقبل إلا مفسرا؛ لاختلاف المجتهدين في أسبابه، فما يراه بعضهم جرحا لا يراه آخرون كذلك.

ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان لم يقبل ما لم يتبين السبب.

ومنه: لو شهدا أن بينهما رضاعا محرما، فكذلك.

ومنها: الشهادة بالاستفاضة فيما يجوز فيه ذلك كالنسب، لو صرح الشاهد بمستنده، فالجاري على ألسنة المشايخ أنها لا تقبل (1).

(1) المجموع المذهب لوحة 309 ب، وقواعد الحصني ج 4 ص 70.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٥٩٤