له البئر وحريمها.
لكن إذا حفر في الطريق العام فهو ضامن لما يقع فيها؛ لأن الحق في ذلك الموضع للعامة. لكن إذا كان الحفر بإذن من الجهة المسؤولة، وعمل الاحتياطات المطلوبة فهو غير ضامن لما يقع فيها. عند غير محمد بن الحسن رحمه الله.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٨٠