تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والأربعون بعد الثلاثمئة [المزاح - الهبة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المزاح في الهبة جد إذا اتصل القبض (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تفيد نوعا من المعاملة بين الناس، وأنه يستوي الهزل والجد فيها إذا استوفت شروطها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المزاح - الهزل في عقد الهبة كالجد في حكمه إذا اتصل به قبض الموهوب له الهبة. فإذا قبض الموهوب له الهبة ولو كانت الهبة هزلا فقد ملكها وله حق التصرف فيها، فإذا تصرف فيها تصرفا يغيرها فلا حق للواهب الرجوع فيها.

ومنها: الهدية تأخذ حكم الهبة في ذلك.

ومنها: عقد البيع ولو هازلين إذا اتصل به قبض الثمن وقبض المبيع انقلب جدا، بطريق الأولى.

(1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 261 وعنه الفرائد ص 143.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٥٦٨